الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
160
تحرير المجلة ( ط . ج )
له شيئا ، كما لا يغرم الأعلى له شيئا . نعم ، في مثال اللؤلؤ والدجاجة يتعارض الضرران ، ومقتضى قاعدة : ( إزالة الأشدّ بالأخفّ والجمع بين الحقّين ) أن يغرم صاحب اللؤلؤ لصاحب الدجاجة . أمّا مع التساوي فإمّا القرعة أو ترجيح الحاكم بمراعاة الجهات الخارجية من فقر وغيره . وهذا إذا لم يمكن بيعهما وقسمة المال بينهما بالنسبة ولو بذبح الدجاجة وبيعها بعد إخراج اللؤلؤة ، وإلّا تعيّن ، كما هو واضح . ( مادّة : 903 ) زوائد المغصوب لصاحبه « 1 » . هذا ممّا لا إشكال فيه عند فقهاء الإمامية أجمع « 2 » ، بل يضمن حتّى المنافع الاعتبارية التي لا عين لها ، كسكنى الدار ولبس الثوب . أمّا المنافع غير المستوفاة - كما لو غصب الدار ولم يسكنها أحد - ففيها
--> ( 1 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 103 - هي : ( وإذا استهلكها الغاصب يضمنها . مثلا : إذا استهلك الغاصب لبن الحيوان أو فلوه الحاصلين حال وجود المغصوب في يد الغاصب أو ثمر البستان الذي حصل حين وجوده في يد الغاصب ضمنها ؛ حيث إنّها أموال المغصوب منه . كذلك لو اغتصب أحد خليّة العسل مع نحلها واستردّها المغصوب منه يأخذ أيضا العسل الذي حصل عند الغصب ) . قارن : حاشية ردّ المحتار 6 : 204 ، اللباب 2 : 194 و 195 . ( 2 ) انظر : المسالك 12 : 217 ، الجواهر 37 : 166 .